مشاهدة النسخة كاملة : شروط القراض (المضاربة)، اقتراح وتنبيه!
زهير
21-04-2010, 07:22 صباحاً
ورد في الكتاب (الطبعة المتوفرة لدي طبعة 2008-2009):
خامسا شروط القراض:
1- يشترط في العاقدين وهما رب المال والعامل أهلية الوكالة والتوكيل.
2- أن يكون رأس المال من النقود.
3- أن يكون رأس المال معلوم المقدار.
4- أن يكون رأس المال معينا.
5- أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل.
6- استقلال العامل بالتصرف.
7- أن يكون الربح معلوم النسبة.
8- أن يكون الربح مشتركا بينهما.
9- أن يكون النصيب من الربح جزءا مشاعا.
الملاحظة:
أرى أن هذه الشروط كثيرة خاصة إذا علمنا أن بعض الطلاب يحفظون كل شيء يجدونه في الكتاب خوفا من هاجس امتحان الباكالوريا!!!
فإذا دققنا النظر في هذه الشروط وجدناها على ثلاثة أقسام منها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى رأس المال، ومنها ما يرجع إلى الربح، لذا فإني أقترح أن تصاغ على النحو التالي تسهيلا على التلاميذ بل وعلى الأستاذ أيضا:
1- أن يكون المتعاقدان أهلا للوكالة والتوكيل، مع منح حرية التصرف للعامل.
2- أن يكون رأس المال من النقود، معلوم المقدار (معينا) مسلما إلى العامل.
3- أن يكون الربح جزءا مشاعا (معلوم النسبة)، مشتركا بينهما.
التنبيه:
ومع ذلك فإني أرى أن هناك تكرارا لبعض الشروط حسب ظني ورأيي:
فشرط: (معلوم المقدار) يبدو أنه نفسه (معينا) لذا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر لذا وضعته بين قوسين، فلم يظهر لي وجه الفرق بينهما؟؟؟
وشرط: (أن يكون النصيب من الربح جزءا مشاعا) في نظري هو نفسه (أن يكون الربح معلوم النسبة)، لأن القدامى يعبرون بالجزء المشاع وأما المعاصرون فيعبرون بالنسبة المئوية.
أرجو من إخواننا إثراء الموضوع والتعليق على ما قدمته من تنبيهات. بارك الله في الجميع.
أبو أيمن بغداد
21-04-2010, 08:37 صباحاً
بارك الله فيك أخي زهير على الملاحظة المهمة فتقسيم شروط المضاربة إلى ثلاثة أقسام هو الأفضل وهو الذي سارت عليه كتب الفقه. أما بخصوص أن يكون معلوم المقدار ومعينا فأرى أن هناك فرق بينهما فقد يكون معلوم القدروغير معين كأن يكون معلم المقدار ومجهول العملة خاصة إذا تم توثيق ذلك بالكتابة فقد يكتب المبلغ ولا يذكر أنه مثلا أنه من عملة الأورو والله أعلم.
عبد الناصر أبو أنس
21-04-2010, 02:36 مساء
ورد في الكتاب (الطبعة المتوفرة لدي طبعة 2008-2009):
خامسا شروط القراض:
1- يشترط في العاقدين وهما رب المال والعامل أهلية الوكالة والتوكيل.
2- أن يكون رأس المال من النقود.
3- أن يكون رأس المال معلوم المقدار.
4- أن يكون رأس المال معينا.
5- أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل.
6- استقلال العامل بالتصرف.
7- أن يكون الربح معلوم النسبة.
8- أن يكون الربح مشتركا بينهما.
9- أن يكون النصيب من الربح جزءا مشاعا.
الملاحظة
أرى أن هذه الشروط كثيرة خاصة إذا علمنا أن بعض الطلاب يحفظون كل شيء يجدونه في الكتاب خوفا من هاجس امتحان الباكالوريا!!!
فإذا دققنا النظر في هذه الشروط وجدناها على ثلاثة أقسام منها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى رأس المال، ومنها ما يرجع إلى الربح، لذا فإني أقترح أن تصاغ على النحو التالي تسهيلا على التلاميذ بل وعلى الأستاذ أيضا:
1- أن يكون المتعاقدان أهلا للوكالة والتوكيل، مع منح حرية التصرف للعامل.
2- أن يكون رأس المال من النقود، معلوم المقدار (معينا) مسلما إلى العامل.
3- أن يكون الربح جزءا مشاعا (معلوم النسبة)، مشتركا بينهما.
بوركت يا أخي و الأمر كما قلت حقيقة لا بدا من الخروج من التعقيد الموجود في بعض الدروس لمسايرة مستوى التلميذ
ومع ذلك فإني أرى أن هناك تكرارا لبعض الشروط حسب ظني ورأيي:
فشرط: (معلوم المقدار) يبدو أنه نفسه (معينا) لذا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر لذا وضعته بين قوسين، فلم يظهر لي وجه الفرق بينهما؟؟؟
يا أخي زهير هناك فرق بين كون رأس المال معلوم المقدار و بين كونه معينا فمثلا لو أن صاحب رأس المال دفع للمقارض 10000 دج و 5000 أورو وقال له تاجر بأيهما شئت و الأخرى وديعة عندك .
كان رأس المال معلوم المقدار غير معين و بالتالي لا يصح القراض
وشرط: (أن يكون النصيب من الربح جزءا مشاعا) في نظري هو نفسه (أن يكون الربح معلوم النسبة)، لأن القدامى يعبرون بالجزء المشاع وأما المعاصرون فيعبرون بالنسبة المئوية.
وكذلك هنا يا أخي يوجد فرق بين كون الربح مشاعا و كونه معلوم النسبة
فمعلوم النسبة أي كونه معلوم المقدار
و أما مشاعا فمعناه أنه لا يجوز تحديد ربح معين كأن يقول أنا أربح مئة والباقي لك ، أو يقول ربح الساعة الأولى لي والثانية لك أو الصفقة الأولى لي والثانية لك وهكذا
أرجو من إخواننا إثراء الموضوع والتعليق على ما قدمته من تنبيهات. بارك الله في الجميع.
و بارك الله فيك على هذه المواضيع القيمة
أبو أيمن بغداد
21-04-2010, 03:47 مساء
لا يظهر لي الفرق بين كونه مشاعا وبين كونه معلوم النسبة، فإن النسبة سواءكانت عشرية أو مئوية يتحقق بها الشيوع.
عبد الناصر أبو أنس
21-04-2010, 04:08 مساء
لا يظهر لي الفرق بين كونه مشاعا وبين كونه معلوم النسبة، فإن النسبة سواءكانت عشرية أو مئوية يتحقق بها الشيوع.
يا أخي أبا أيمن لم أتحدث عن النسبة و إنما قلت أن يحدد ربحه بقيمة معينة رغم أن الربح مجهول مثلا بمائة دينار و الباقي للمقارض فلو أن الربح لم يتجاوز المائة أو لم يبلغها خرج المقارض صفر اليدين ،
وأما إن قال له نسبتي من الربح 70 بالمائة و لك 30 بالمائة مثلا جازت المعاملة لأن الربح معلوم المقدار مشاعا
زهير
21-04-2010, 05:24 مساء
وأما إن قال له نسبتي من الربح 70 بالمائة و لك 30 بالمائة مثلا جازت المعاملة لأن الربح معلوم المقدار مشاعا
بارك الله فيكم على إثراء الموضع:
أما معلوم المقدار ليس بمعنى معين فهذا مفروغ منه وقد اقتنعت به، وأما الجزء المشاع فلا فرق بينه وبين النسبة المئوية، وقد حدث لأخي عبد الناصر بعض الخلط بين المشاع ومعلوم المقدار (المشاع لا يعني معلوم المقدار، لأنه نسبة من الربح)، والذي طرحته أنا هو أنه لا فرق بين الجزء المشاع وبين النسبة المئوية وهذا ما ذكره أخي أبو أيمن.
وكلامك الذي اقتبست منه الجزء المذكور أعلاه يا أخي عبد الناصر يدل على ذلك.
أبو أيمن بغداد
22-04-2010, 09:06 صباحاً
لإثراء الموضوع أقدم لكم بعض النصوص الفقهية التي عثرت عليها في بعض الكتب الفقهية
بالنسبة للفرق بين معلوم المقدار ومعين
ـ ورد في الموسوعة الفقهية مايلي:
نصّ الحنابلة و الشّافعيّة في الأصحّ عندهم وبعض الحنفيّة على أنّ ربّ المال إن دفع كيسين أو صرّتين من النّقد في كلٍّ من الكيسين أو الصرّتين مال معلوم , وقال لمن دفع إليه ذلك : ضاربتك على أحد الكيسين أو على إحدى الصرّتين ، لم تصحّ المضاربة لعدم التّعيين , حتّى لو تساوى ما فيهما للإبهام , وفيه غرر لا ضرورة إلى احتماله .
وفي وجهٍ مقابلٍ للأصحّ عند الشّافعيّة وهو قول بعض الحنفيّة : أنّ المضاربة تصح على إحدى الصرّتين المتساويتين في القدر والجنس والصّفّة , فيتصرّف العامل في أيّتهما شاء فتتعيّن للمضاربة , ولا بدّ أن يكون ما فيهما معلوماً .
وقال الشّافعيّة : يتفرّع على القول الأوّل الأصح عندهم أنّ ربّ المال لو ضارب العامل على دراهم أو دنانير غير معيّنةٍ ثمّ عيّنها في المجلس صحّ , وقيل : لا يصح .
ـ وفي المنهاج للنووي:
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ كَوْنُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ خَالِصَةً، فَلَا يَجُوزُ عَلَى تِبْرٍ وَحُلِيٍّ مَغْشُوشٍ وَعُرُوضٍ وَمَعْلُومًا مُعَيَّنًا، وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ.
ـ وفي منار السبيل:أن يكون معينا فلا تصح إن قال : ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع
معلوما فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل .
وبالنسبة للشيوع ومعلومية النسبة فقد وضعا في كتاب الفقه المالكي الميسر للدكتور وهبة الزحيلي كشرطين منفصلين ولكن لا يبدو الفرق بينهما وهذا نص الكتاب:
خامسها : ان يبين الجزء الذي يختص به العامل من الربح كالنصف أو الثلث ونحوهما
سابعها : أن يكون الجزء المعين في الربح مشاعة كالنصف والثلث ونحو ذلك فلا يصح ان يكون مقدرا بعدد كأن يقول له لك عشرون جنيها في الربح
ولكن في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ورد فيه بالنسبة للفقه الحنفي ما يدل على أنهما شيء واحد وهي العبارة التي أراها سليمة وهذا هو النص:
أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه شائع كالنصف والثلث أو نحوهما أما إذا عين عدا مخصوصا كأن قال له اعمل هذا المال مضاربة ولك عشرون جنيها من الربح فإن العقد يكون فاسدا وكذلك إذا ضم إلى نصيبه عددا معينا كما قال له اعمل مضاربة ولك نصف الربح وعشرون جنيها فوق ذلك فإنه لا يصح
عبد الناصر أبو أنس
22-04-2010, 09:35 صباحاً
بارك الله فيكم جميعا لم يكن كلامي واضحا ولكني قصدت هدا
إن كون النسبة معلومة لا يستلزم أنها شائعة فقد تكون نسبة الربح الثلث و هي غير شائعة كأن يقول ربحي الثلث و لكن نصيبي يكون من السلعة كدا التي سنربحها فيعين السلعة مما يجعل الربح غير شائع في كل السلعة إد الشيوع يعني كونه منتشر في كل السلعة من غير تعيين
أبو أيمن بغداد
22-04-2010, 09:47 صباحاً
إذا قال له نصيبي يكون من السلعة كذا فقد اجتمع في العقد المضاربة والقرض أو الإبضاع، حيث أن السلعة الأخرى لم يشترط فيها الربح ، ثم إن ذلك يدخل في شرط آخر للمضاربة وهو أن لايشترط عليه شراء سلعة معينة بمنعى يجب أن تكون له الحرية في العمل.
عبد الناصر أبو أنس
22-04-2010, 12:34 مساء
إذا قال له نصيبي يكون من السلعة كذا فقد اجتمع في العقد المضاربة والقرض أو الإبضاع، حيث أن السلعة الأخرى لم يشترط فيها الربح ، ثم إن ذلك يدخل في شرط آخر للمضاربة وهو أن لايشترط عليه شراء سلعة معينة بمنعى يجب أن تكون له الحرية في العمل.
بوركت يا أخي أبا أيمن فقد أدخلتنا في مواضيع أخرى ، الإبضاع وهو أن يتجر العامل بمال غيره تطوعا وهنا لا يوجد تطوع
أنا لم أقل أنه لم يشترط الربح في السلعة الأخرى و إنما الربح الذي يجنى من السلعة الأولى والمعين لأحدهما يحسب في الأخير ضمن مجموع الربح فيحسب مثلا جزءا من الثلث
و هذا التعيين هو الذي أخرجه من الشيوع
أبو أيمن بغداد
24-04-2010, 09:51 صباحاً
بارك الله فيك أخي عبد الناصر على التوضيح، وأعتقد أنك على صواب من حيث الفكرة لا من حيث المثال، لأن عقد المضاربة يجب أن ينص على رأس المال نقدا لا عروضا، فكيف يصح أن يقول له من هذه السلعة أو تلك.
وقد وجدت من نصوص الفقهاء ما يدعم تلك الفكرة منها ما جاء في المدونة قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ دَفَعْت إلَى رَجُلٍ مِائَتَيْ دِينَارٍ قِرَاضًا ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِكُلِّ مِائَةٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ، عَلَى أَنَّ رِبْحَ مِائَةٍ مِنْهُمَا بَيْنَنَا ، وَرِبْحُ الْمِائَةِ الْأُخْرَى لِلْعَامِلِ ، أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ تَخَاطَرَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَرْبَحْ فِي الْمِائَةِ الَّتِي جَعَلَ رِبْحَهَا بَيْنَهُمَا ، وَرَبِحَ فِي الْأُخْرَى ، كَانَ قَدْ غَبَنَ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ وَإِنْ رَبِحَ فِي الْمِائَةِ الَّتِي أَخَذَهَا بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَرْبَحْ فِي الْأُخْرَى ، كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَدْ غَبَنَ الْعَامِلَ فِيهِ ، فَقَدْ تَخَاطَرَا عَلَى هَذَا .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَرَى أَنَّهُ أُجْبِرَ فِي الْمِائَتَيْنِ وَيَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ دَفَعْت إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قِرَاضًا ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي خَمْسِمِائَةٍ مِنْهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لِلْمُضَارِبِ ، وَمَا رَزَقَ اللَّهُ فِي خَمْسِمِائَةٍ مِنْهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لِرَبِّ الْمَالِ ، فَعَمِلَ بِكُلِّ مَالٍ عَلَى حِدَةٍ ؟
وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين للشافعية
الشرط الرابع أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير
أو اختصاص أحدهما بربح صنف من المال
لكن إن ذكر النسبة في الجزء الثاني من المال يعني دون تحديد للمقدار يصير لدينا نسبتان كل نسبة شائعة في المال المخصص لها ، بمعنى النسبة غير شائعة في كل المال ، وهذا ما دل عليه نص نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ الرِّبْحِ وَمِنْ الْآخَرِ ثُلُثَهُ صَحَّ إنْ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا وَإِلَّا فَلَا.
كما يصح عند الشافعي والحنابلة والحنفية أن يكون بعض المال مضاربة وبعضه غير مضاربة ومعنى ذلك أن المسألة المطروحة للنقاش لا تصدق في كل الحالات فالأمر يعود إلى الإتفاق بين المتعاقدين ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية مايلي: ذهب الحنفيّة و الشّافعيّة و الحنابلة إلى أنّ المضاربة تصح بمال مشاعٍ , فلو دفع رجل مالاً إلى رجل : بعضه مضاربةً , وبعضه غير مضاربةٍ , مشاعاً في المال , فالمضاربة جائزة , لأنّ الإشاعة لا تمنع من التّصرف في المال , فإنّ المضارب يتمكّن من التّصرف في المال المشاع , والإشاعة إنّما تمنع جواز المضاربة وصحّتها إذا كانت تمنع من التّصرف بأن كانت مع غير العامل , أمّا مع العامل فلا تمنعه من التّصرف فصحّت المضاربة .
وبارك الله فيكم على النقاش الممتع الذي فتح علينا الكثير من المعلومات المفيدة.
زهير
24-04-2010, 12:00 مساء
وبالنسبة للشيوع ومعلومية النسبة فقد وضعا في كتاب الفقه المالكي الميسر للدكتور وهبة الزحيلي كشرطين منفصلين ولكن لا يبدو الفرق بينهما وهذا نص الكتاب:
خامسها : ان يبين الجزء الذي يختص به العامل من الربح كالنصف أو الثلث ونحوهما
سابعها : أن يكون الجزء المعين في الربح مشاعة كالنصف والثلث ونحو ذلك فلا يصح ان يكون مقدرا بعدد كأن يقول له لك عشرون جنيها في الربح
ولكن في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ورد فيه بالنسبة للفقه الحنفي ما يدل على أنهما شيء واحد وهي العبارة التي أراها سليمة وهذا هو النص:
أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه شائع كالنصف والثلث أو نحوهما أما إذا عين عدا مخصوصا كأن قال له اعمل هذا المال مضاربة ولك عشرون جنيها من الربح فإن العقد يكون فاسدا وكذلك إذا ضم إلى نصيبه عددا معينا كما قال له اعمل مضاربة ولك نصف الربح وعشرون جنيها فوق ذلك فإنه لا يصح
بارك الله فيك أخي أبا أيمن على هذا النقل، فإنه يوضح جيدا أن النسبة المئوية (النصف، الثلث، الربع... من الربح) هي المقصودة من الشيوع، لأنه لو حدد ربحا مقدرا فلربما أضر بصاحبه.
وكلام وهبة الزحيلي وإن ذكرهما في شرطين فلا فرق بينهما لأن التكرار واضح في كلامه، بارك الله في الجميع.
عبد الناصر أبو أنس
25-04-2010, 03:54 مساء
بارك الله فيكما يا أخي أبا أيمن و يا أخي زهير على الموضوع الطيب والنقاش الممتع والمعلومات المهمة شكرا لكما
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir