زهير
21-01-2010, 06:06 صباحاً
1- الإجماع:
مما يلاحظ على هذا الدرس ما يلي:
- الإسهاب في التعريف اللغوي، وكان من الأجدر الاكتفاء في كل معنى بآية أو حديث فقط.
- زيادة كلمة (العملية) في التعريف الاصطلاحي، في رأيي لا داعي لذكرها، لأن فيها حصرا للإجماع في المسائل الفقهية فقط، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن هناك إجماعات في الفقه والعقيدة والسياسة والاقتصاد، وحسب دراستي لم أر من قيّد الإجماع بالأحكام الشرعية العملية فقط، وأظن ان هذه الأمور محسومة من طرف العلماء فلا يمكن لأساتذة مثلنا وضع تعريفت من جعبتهم ثم الادعاء أنها من العلماء.
والدليل من الكتاب على ما قلته، الأمثلة المذكورة كاتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
2- القياس:
- يبدو أن في التعريف شيئا من الركاكة، لكثرة التكرار.
فلو قيل: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في العلة.
لكان أولى وأبعد عن التكرار والركاكة.
أفضل منه أن يقال: إلحاق فرع بأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة.
- من العناوين المذكورة في هذا الجزء: أركان القياس وشروطه، فذكرت الأركان ولم تذكر الشروط، ثم إن الشروط غير مطلوبة كما في المنهاج، فلا بد من حذف هذه الكلمة (وشروطه).
-من أدلة حجية القياس حديث الخثعمية الذي ذكر بروايتين مرة ذكر أبوها ومرة والدتها، ومرة رواه البخاري ومرة رواه مالك، ثم لم يذكر السبب الحقيقي لحجها عن والدها وهو أنه شيخ كبير لا يقوم على الراحلة.
3- المصالح المرسلة:
كان من الأولى عدم مخالفة القاعدة بذكر التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي.
فبقال مثلا:
تعريف المصالح المرسلة:
لغة: المصالح جمع مصلة وهي المنفعة، والمرسلة: المطلقة.
ثم يذكر التعريف الاصطلاحي.
مما يلاحظ على هذا الدرس ما يلي:
- الإسهاب في التعريف اللغوي، وكان من الأجدر الاكتفاء في كل معنى بآية أو حديث فقط.
- زيادة كلمة (العملية) في التعريف الاصطلاحي، في رأيي لا داعي لذكرها، لأن فيها حصرا للإجماع في المسائل الفقهية فقط، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن هناك إجماعات في الفقه والعقيدة والسياسة والاقتصاد، وحسب دراستي لم أر من قيّد الإجماع بالأحكام الشرعية العملية فقط، وأظن ان هذه الأمور محسومة من طرف العلماء فلا يمكن لأساتذة مثلنا وضع تعريفت من جعبتهم ثم الادعاء أنها من العلماء.
والدليل من الكتاب على ما قلته، الأمثلة المذكورة كاتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
2- القياس:
- يبدو أن في التعريف شيئا من الركاكة، لكثرة التكرار.
فلو قيل: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في العلة.
لكان أولى وأبعد عن التكرار والركاكة.
أفضل منه أن يقال: إلحاق فرع بأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة.
- من العناوين المذكورة في هذا الجزء: أركان القياس وشروطه، فذكرت الأركان ولم تذكر الشروط، ثم إن الشروط غير مطلوبة كما في المنهاج، فلا بد من حذف هذه الكلمة (وشروطه).
-من أدلة حجية القياس حديث الخثعمية الذي ذكر بروايتين مرة ذكر أبوها ومرة والدتها، ومرة رواه البخاري ومرة رواه مالك، ثم لم يذكر السبب الحقيقي لحجها عن والدها وهو أنه شيخ كبير لا يقوم على الراحلة.
3- المصالح المرسلة:
كان من الأولى عدم مخالفة القاعدة بذكر التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي.
فبقال مثلا:
تعريف المصالح المرسلة:
لغة: المصالح جمع مصلة وهي المنفعة، والمرسلة: المطلقة.
ثم يذكر التعريف الاصطلاحي.