المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملاحظات حول درس من مصادر التشريع الإسلامي


زهير
21-01-2010, 06:06 صباحاً
1- الإجماع:

مما يلاحظ على هذا الدرس ما يلي:
- الإسهاب في التعريف اللغوي، وكان من الأجدر الاكتفاء في كل معنى بآية أو حديث فقط.

- زيادة كلمة (العملية) في التعريف الاصطلاحي، في رأيي لا داعي لذكرها، لأن فيها حصرا للإجماع في المسائل الفقهية فقط، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن هناك إجماعات في الفقه والعقيدة والسياسة والاقتصاد، وحسب دراستي لم أر من قيّد الإجماع بالأحكام الشرعية العملية فقط، وأظن ان هذه الأمور محسومة من طرف العلماء فلا يمكن لأساتذة مثلنا وضع تعريفت من جعبتهم ثم الادعاء أنها من العلماء.
والدليل من الكتاب على ما قلته، الأمثلة المذكورة كاتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.

2- القياس:

- يبدو أن في التعريف شيئا من الركاكة، لكثرة التكرار.

فلو قيل: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في العلة.

لكان أولى وأبعد عن التكرار والركاكة.

أفضل منه أن يقال: إلحاق فرع بأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة.

- من العناوين المذكورة في هذا الجزء: أركان القياس وشروطه، فذكرت الأركان ولم تذكر الشروط، ثم إن الشروط غير مطلوبة كما في المنهاج، فلا بد من حذف هذه الكلمة (وشروطه).

-من أدلة حجية القياس حديث الخثعمية الذي ذكر بروايتين مرة ذكر أبوها ومرة والدتها، ومرة رواه البخاري ومرة رواه مالك، ثم لم يذكر السبب الحقيقي لحجها عن والدها وهو أنه شيخ كبير لا يقوم على الراحلة.

3- المصالح المرسلة:

كان من الأولى عدم مخالفة القاعدة بذكر التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي.

فبقال مثلا:
تعريف المصالح المرسلة:
لغة: المصالح جمع مصلة وهي المنفعة، والمرسلة: المطلقة.
ثم يذكر التعريف الاصطلاحي.

زهير
24-01-2010, 04:07 مساء
أرجو المشاركة بآرائكم واقتراحاتكم بارك الله فيكم!!!

أبو أيمن بغداد
27-01-2010, 10:47 صباحاً
بارك الله فيك أخي زهير على هذه الملاحظات القيمة، أرجو أن تؤخذ بعين الإعتبار.

فوزي
27-01-2010, 05:14 مساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي زهير أشكرك على هذه الملاحظات الصائبة والمفيدة ، إلا أني لا أرى ركاكة في التعريف الإصطلاحي للقياس .

وأضيف ملاحظات حول أمثلة المصادر

فمما نلاحظه أننا لازلنا نحوم حول نفس الرؤى والاشكالات التي عاشها أسلافنا من قبل لا أقول في الثوابت بل في المتغيرات .

فأسلافنا ضربوا أمثلة عن القياس والإجماع وغيرهما من المصادر بما يواجهونه من مسائل ووقائع يعيشونها في بيئتهم.

ولا أرى مثال : تحريم الزواج بالجدة أمرا مستصاغا لدى التلاميذ بل رأينا منهم امتعاضا واستنكارا إزاء ذكر هذا المثال فهم لن يتقبلوا كلاما عن الزواج بالعجوز فما بالك بالزواج بالجدة !!!!!

أما عن القياس فلا أعتقد ( قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول أف لهما ) أمرا صائبا ، فضرب الوالدين وسبهما لم يحرم بالقياس بل حرم بالكثير من الآيات التي أمرت بالإحسان إلى الوالدين ونهت عن نهرهما والإساءة إليهما .

والسلام عليكم

أبو أويس
27-01-2010, 09:47 مساء
كتب الله اجركم ونفع بكم جميعا

زهير
01-02-2010, 10:07 مساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي زهير أشكرك على هذه الملاحظات الصائبة والمفيدة ، إلا أني لا أرى ركاكة في التعريف الإصطلاحي للقياس .
والسلام عليكم

أنا بدوري أشكرك على تعقيبك، وأوقفك على جوانب الركاكة في تعريف القياس:

جاء في الكتاب المدرسي في تعريف القياس ما يلي:(اصطلاحا: هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم)

1- تكرار كلمة (الحكم) دون أي داع لذلك، لأن الحكم لا يوجد إلا بوجود العلة.

2- (مساواة أمر لأمر)، بالله عليك مالمقصود بهذه العبارة؟ إنها تحتاج إلى شرح وبيان لذلك، لأنها تشمل الأمور الدينية والدنيوية واللغوية والشرعية ....إلخ، فهذا التعريف لغوي وليس اصطلاحيا.