زهير
26-12-2009, 06:33 مساء
مما لاحظته في وحدة: (من المعاملات المالية الجائزة) إدراج درس القراض (المضاربة) ضمن هذه الوحدة التي تناولت ذكر بعض البيوع الجائزة على غرار بيع التقسيط والمرابحة والصرف، وحسب رأيي كان من الأولى أن يدمج هذا العنصر (القراض) ضمن وحدة الشركة في الفقه الإسلامي، لأن القراض نوع من أنواع الشركات كما لا يخفى، لذا فإني أقترح عند مراجعة المناهج أن يدمج ضمن هذه الوحدة، وهذا الترتيب قد سار عليه كثير من العلما في مصنفاتهم، أذكر من بينهم:
1- ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، حيث ذكره مباشرة بعد ذكره لبعض أنواع الشركات، ولا شك أن ابن ابي زيد من أعلام المالكية الكبار وقد كان يسمى مالكا الصغير، انظر: التمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص:432).
2-العلامة السعدي روهو من علماء الحجاز في كتابه على المذهب الحنبلي: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، حيث جعل القراض النوع الثاني من أنواع الشركات وسماه شركة المضاربة، انظر شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي شرح سليمان بن عبد الله القصير (ص: 229).
3-الشيخ عبد العظيم بن بدوي الخلفي، في كتابه الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، حيث جعل القراض مباشرة بعد الشركة، انظر (ص:359).
وغير هؤلاء إذ لم أشأ التطويل فالمقصود هو التنبيه فقط، والحمد لله رب العالمين.
1- ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، حيث ذكره مباشرة بعد ذكره لبعض أنواع الشركات، ولا شك أن ابن ابي زيد من أعلام المالكية الكبار وقد كان يسمى مالكا الصغير، انظر: التمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص:432).
2-العلامة السعدي روهو من علماء الحجاز في كتابه على المذهب الحنبلي: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، حيث جعل القراض النوع الثاني من أنواع الشركات وسماه شركة المضاربة، انظر شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي شرح سليمان بن عبد الله القصير (ص: 229).
3-الشيخ عبد العظيم بن بدوي الخلفي، في كتابه الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، حيث جعل القراض مباشرة بعد الشركة، انظر (ص:359).
وغير هؤلاء إذ لم أشأ التطويل فالمقصود هو التنبيه فقط، والحمد لله رب العالمين.