المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار هام عن وحدة أثر العبادة في اجتناب الجريمة


أم عبد الرحمان
02-12-2010, 11:39 صباحاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لوحدة أثر الإيمان والعبادات في اجتناب الجريمة والانحراف

- ما هي العناصر المفاهيمية الواجبة الإدراج ؟ لأنه كما نرى على الإنترنت اختلاف كبير بين الأساتذة في محتوى الوحدة !

- هل يجب ذكر كل جرائم الحدود ؟ وهل يجب تعريف كل منها وبيان حكمها ودليلها وكذا شروطها أو خصائصها ؟''' السنة

الماضية مثلا ورد سؤال حكم السرقة وعقوبتها ودليلها """



لدينا مثلا : الوحدة كما قدمتها الأخت الفاضلة أم النورين
http://www.sciences-islamiques.com/v...CC%D1%ED%E3%C9

تحتلف عن ما ورد لدى بعض الاساتذة :

اثر الايمان و العبادة في اجتناب الجريمة و الانحراف
طبيعة الموضوع
ـــــــــــــ
بتطور الزمان والمكان فان حياة البشر تزداد تعقيدا سواء في الجانب الايجابي أو الجانب السلبي ، لهذا الأمر يحتاج إلى ضبط سلوكات الناس في جانبها السلبي من انحرافات وجرائم وجنايات وكبائر.....الخ، غير أن القانون أو الشريعة وحدها لا تكفي فيجب حماية الإنسان والمجتمع بتقوية البعد التربوي وإبرازا تر الإيمان بالله ونتائج العبادات في سلوكه وأخلاقه.

1/ تعريف الجريمة والانحراف
ـــــــــــــــــــــــ
أـ لغة : الجريمة مشتقة من الجرم وهوا لتعدي أو الذنب
ب ـ اصطلاحا : هي محظورات شرعية زجر عنها بجد أو تعزيز (أي الكفارات لا تدخل).

أقسام الجريمة من حيث مقدارالعقوبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلسفة الإسلام ونظرته للجريمة تنطلق من مبدأ ثبات الأصول وتغير الفروع، والحياة تنظر إليها الشريعة الإسلامية من هذا المنطلق، فيوجد فيها شق لا تتأثر بتطوير المجتمعات واتساع المدينة والحضارة، ومن ذلك جملة من الجرائم، لهذا ضبطت عقوبتها بنص قاطع غير قابل للتغيير، فهي جرائم لا يخلو منها مجتمع، وبالمقابل توجد جرائم وانحرافات حرمتها الشريعة الإسلامية بنص قاطع وتركت العقوبة للسلطة أو القاضي يحددها وفق ظروف المجرم والمحيط، وبناءا على هذا المبدأ فان أقسام الجرائم من حيث عقوبتها تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ ـ الحدود
*********
تعريفه: هي محظورات شرعية زجر عنها بعقوبة مقدرة - (محددة ) حقا لله تعالى
خصائصها :
- مقدارها محدد بالنص
- لا يجوز فيها النقص أو الزيادة
- لا يجوز فيها العفو (المجني عليه أو السلطة) إذا وصل الأمر القضية إلى القاضي
- يغلب عليها حق الله الفرد.
- جرائم الحدود هي : السرقة، الحرابة، الزنا، القذف، شرب الخمر
ب – القصاص
********

تعريفة: يتعلق بجرائم الاعتداء على الجسد بإزهاق الروح أو بالضرب والتشويه.
ــ والقصاص هو أن يفعل بالجاني مثل فعل بالمجني عليه من قتل أو قطع أو جرح، وفق نظر أهل القضاء .
خصائصه :
- القصاص لا يكون إلا في القتل العمد أو الجرح العمد، أما الخطأ فلا قصاص فيه
- يغلب عليه حق الفرد
- يجوز فيه العفو أو التصالح على المال
- تتولى السلطة وحدها إجراءات العقوبة والتنفيذ
ج – التغرير
**********
تعريفه: هو عقوبة غير مقدرة تجب في كل جريمة ليس فيها حد أو قصاص.
خصائصه:
- التعزير هو أوسع أنواع العقوبات حسب الظروف والمجتمعات.
- يشمل التغرير كل ما يدخل ضمن العقوبة والزجر، الوعظ، التوبيخ، الجلد، السجن، الغرامة المالية، الإعدام ....الخ.
- أمثلة: التزوير،التهديد،الغش،

2/أثر الأيمان في معالجة الجريمة:
ــــــــــــــــــــــــــ
الإيمان عند المسلمين ليس فكرة أو فلسفة فقط، إنما هو قوة روحية كذلك تربط الإنسان بخالقه, كما انه يترك أثرا على النفس و المجتمع، و من آثاره في هدا الموضوع ما يلي:
*اكتساب قيم عليا, و مصدر للثواب و الجزاء .
*الإيمان بما يعطيه الله تعالى و يقدره فيحافظ العبد على نفسه و غيره.
*الأيمان بوجود رسالة يسعى للتغيير على أساسها.
3/أثر العبادة:
ــــــــــــــ
العبادة عند المسلمين لها مفهوم واسع يشمل كل الأفعال و الأقوال و التصرفات التي ترضي الله تعالى، فضلا عن الشعائر الكبرى من صلاة وصوم و زكاة...,و بالتالي لا يمكن حصر ما يتعبد به الإنسان.و من آثار العبادة ما يلي:
*السعي لنيل رضا الله الدائم من خلال العبادة و فعل الخيرات تجعل الإنسان يخجل و يبتعد عن كل فعل مشين.
*المحافظة على الشعائر الكبرى(الصلاة مثلا...) من المحطات اليومية أو الأسبوعية مع الله تعالى للمراجعة و التذكير.
*كثير من العبادات هي خدمة للآخر بدون مقابل (فعل الخير) و بالتالي يكون بعيدا عن أذى الناس .
*المحافظة على العبادة (صلاة الجماعة...)فيها تذكير بالله تعالى باستمرار مما يبعد العبد عن الجريمة و المعصية.
* للعبادة حلاوة في القلب تنمو باستمرار, فلا يمكن للجريمة أو المعصية أن تجد مكانا في مثل هدا القلب.
*للعبادات أخلاق كالأمانة, الصدق, الإحسان و غيرها وهي أخلاق تجعل المسلم بعيدا عن المعصية و
الانحراف






أثرالايمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة
العناصر :
1. معنى الجريمة والنحراف في الاسلام
2. أقسام الجرائم باعتبار مقدار العقوبة ( القصاص أو الدية _الحدود _ التعزير )
3. وجه الاجرام في كل جريمة
4. مفهوم العبادة في الاسلام
5. أثر هذا المفهوم في مكافحة الانحراف والجريمة
6. الايمان وآثاره في مكافحة النراف والجريمة
معنى الجريمة والنحراف في الاسلام :
تعريف الجريمة : لغة : الذنب وهي كل فعل قبيح مخالف للاستقامة والعدل
شرعاً: الجرائم محظورات شرعية زجر الشارع عنها بحد أو قصاص او تعزير
أقسام الجرائم باعتبار مقدار العقوبة : أقسامها ثلاثة جرائم حدود _جرائم قصاص _جرائم تعازير
1. جرائم الحدود : وهي الجرائم الثابتة التي تمس مقومات حياة الناس وهي الأكثر خطورة وأثراً لاتصلها بطبيعة البشر و لا يخلو منها مجتمع فزجر عنها الشارع بنص قاطع وعقوبة مقدرة ( السرقة ، الزنا ، القذف ، الحرابة ، شرب المسكر ، الردّة )
2. جرائم القصاص : وهي الجرائم التي يكون فيها التعدي على نفس الانسان (بقتل )أوما دونها (قطع عضو أو إتلافه أوجرح أو شجاج )
جرائم التعازير : هي تلك الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة ، عقوبتها متروكة لتقدير السلطة المختصة حسب المصلحة العامة وما يحقق الردع .
أولاً-الحدود : ج حد وهو لغة : المنع وشرعاً : عقوبة مقدرة في الشرع وجبت حقاً لله تعالى
خصائص الحدود :
1. لا يجوز النقص منها أو الزيادة فيها
2. لا يجوز العفو فيها
3. هي حقوق واجبة لله تعالى. ويقصد بهذا التعبير في الاسلام الحق العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة
جرائم الحدود 1_السرقة
تعريفها : لغة :الأخذ خفية شرعاً : أخذ مال الغير خفية من حرزه دون وجه حق .
شروط السرقة الموجبة لإقامة الحد :
بالنسبة للسارق :* التكليف (البلوغ – العقل – عدم الإكراه) * انتفاء الشبهة .( مال ابن أوأب ، أو شبهة الاضطرار )
بالنسبة للمسروق : 1.مالا متقوماً شرعاً أو عرفاً (له اعتبار وقيمة وغير مهدر(منتفعاً به حلال وطاهر) والمعدوم شرعا كالمعدوم حساً
2 . أن يكون المال منقولاً 3. الأخذ التام بخروجه من حيازة المجني عليه إلى حيازة السارق

وجه الإجرام في السرقة : التعدي على المال وهو مقصد ضروري فهو من مقومات الحياة

2_الحرابة
تعريفها :
لغة :من الحرب شرعاً : خروج فرد أو جماعة بهدف قطع الطريق وترويع الآمنين والتعدي على أرواحهم وأموالهم
الأحكام في الآية :
1.العقوبات على سبيل التخييربما يناسب كل حالة لاكلها ( القتل الصلب_ القطع من خلاف _ النفي )
2.المحارب التائب قبل الوقوع في يد السلطة يسقط عنه الحد ويطالب برد الحقوق نفساً أو مالاً (عند الجناية )
وجه الإجرام في الحرابة : التعدي على الأنفس والأموال والأعراض وترويع الآمنين ونشر الاضطراب في المجتمع
3_الزنا
تعريفه : هو ارتكاب الفاحشة بالوطء دون عقد شرعي
عقوبته وحده :
1. الزاني المحصن : الرجم حتى الموت
2. غير المحصن :الجلد 100 جلدة
شروط إقامة الحد :
1.شهادة أربعة عدول بالمطابقة فإن اختلفوا اعتبروا قذفة (فوجب عليهم حد القذف )
2. انتفاء الشبهة

وجه الإجرام في الزنا : التعدي على الأعراض ونشر الفواحش والفساد في المجتمع
4_القذف
تعريفه : لغة : الرمي بالحجارة شرعاً :اتهام العفيف بالزنا أو نفي نسبه لأبيه دون بيّنة ( أربعة شهود )
عقوبته وحده :
*80جلدة مع عدم قبول شهادته إلا إذا تاب

وجه الإجرام في القذف : التعدي على الأعراض و إشاعة الفاحشة

5_شرب الخمر
تعريفه : لغة : الستر والتغطية و المخالطة شرعاً :كل ما خامر العقل فأسكره
عقوبته وحده : 80جلدة
وجه الإجرام في الخمر : التعدي على العقل وعلى الكليات الخمس فالخمر أم الخبائث
ثانياً_القصاص
تعريفه : لغة : تتبع الأثر شرعاً :معاملة الجاني بمثل جنايته قتلا أو قطعاً أو جرحاً متى كان متعمداً

الحكمة من تشريعه : كما الحدود الردع ومحاصرة الجريمة وحماية الآمنين بعدم التعدي على النفس أو مادونها
يسقط القصاص ب *العفو * موت الجاني وإذا سقط : الدية أوالتعزير
الدية : 100 من الإبل أو1000 دينار ذهبي (1 دينار ذهبي = 4.25 غ ذهب )

ثالثاً_التعازير:
تعريفه : لغة : الردع والمنع شرعاً :عقوبة غير مقدرة وجبت لله تعالى فيما لا حد فيه ولا كفارة .
يجتهد فيها القاضي حسب الحال والمصلحة بما يحقق الردع من وعظ - توبيخ – جلد- تغريم –حبس ...
اثر الايمان في مكافحة الجريمة والانحراف:
الايمان قوة واعتقاد يستقر في القلب ويصدقه العمل والسلوك وصدق العمل وصحة السلوك يقتضي القيام بالواجبات وفعل الخيرمن جهة ومن جهة أخرى الابتعاد عن المحرمات والفواحش والمنكرات ارضاءا لله وطاعة لأمره إذن الايمان وسيلة فعالة لمحاربة الجريمة في النفس قبل محاربتها في الواقع,
اثر العبادة في مكافحة الجريمة والانحراف: ان عبادة الله تقتضي طاعته ومحبته والخضوع له ولا يكون ذلك الا بفعل الواجبات وترك المحرمات فلا يعقل أن يكون عابدا لله من حاله السرقة أوالزنا أو الظلم أو أو,,,فقد جاء في الحديث ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ) أي أن مقتضى العبادة هو البعد عن الجرائم والفواحش ,

أم لجين
13-12-2010, 03:17 مساء
تمنيت لو اني استطعت مساعدتك

السنة الثالثة لم ادرسهم الا شهر

بوعلام
15-12-2010, 02:27 مساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لهذه الوحدة وما يتعلق بها ، فقد تم التعديل وفق الكتاب الجديد ، بحيث لم يعد ذكر الشروط التفصيلية لأقامة الحدود والقصاص ....
فعلى المتعلم أن يعرف الحدود والقصاص بصفة عامة وأمثلة متعلقة بها لكونهما من وسائل محاربة الجريمة ..
وأما فيما يتعلق بسؤال البكالوريا العام الماضي ، فلم يكن المقصود التعرض للحد ، بل كان السؤال منطلقا من حديث المساواة أمام أحكام الشريعة ، وفيه فقط الدليل ان حد السرق هو قط اليد .....

ابن الدين
08-01-2011, 05:07 مساء
لقد افدتنا كثيرا بارك الله فيك

أبو أويس
08-01-2011, 07:10 مساء
الوحدة
الكفاءات المستهدفة
العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

اثر الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف و الجريمة
القدر على تحديد دور الإيمان و العبادة في القضاء على دوافع الانحراف والجرائم.
ـ معنى الجريمة والانحراف في الإسلام
ـ أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة
القصاص أو الدية – الحدود- التعزير
ـ وجه الإجرام في كل جريمة
ـ مفهوم العبادة في الإسلام
ـ أثر هذا المفهوم في مكافحة الانحراف والجريمة
ـ الإيمان وأثاره في مكافحة الانحراف والجريمة



هذه هي العناصر حسب المنهاج وكل ما تجدونه ضروري ويخدم الكفاءة المستهدفة فلكم ان تتطرقوا له من غير اهمال للحجم الساعي للحصة