المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دورة في الميراث


أبو أويس
26-10-2009, 03:51 مساء
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فهذه جملة من الدروس كنت وضعتها في منتدى اسلامي ولعلاقتها بدرس الميراث اعيد نشرها هنا عسى ان يجد فيها الزائر مراده والله ولي النوفيق

مقدمة: فحرصا منا على نشر الخير وتثقيف الإخوان بما قد فات البعض من تحصيل مباحث هذا العلم الذي كان اسلافنا يستفتحون به تعلمهم ومدارسة ومراجعة المسائل مع من حصله سابقا وقد قيل فيه انه علم شهر ومفخرة دهر ولما رايته من نجاح في دورات الفوتوشوب في هذا المنتدى المبارك ودورات تعليمية اخرى في النت عموما فاردت ان نتطرق لمباحث هذا العلم في قسمنا هذا وتكون على شكل سلسلة من الدروس نرفقها ببعض الاسئلة من أجل التطبيق فأسال الله عز وجل أن يبارك في جهودنا وأن يوفقنا في تطبيق وعودنا وأن يسددنا وأن يرزقنا الاخلاص في كل ما نخط وان يجنبنا الزلل وان يبارك في العمل

فهرست الدروس:


المقدمة
الدرس الأول
الدرس الثاني
الدرس الثالث
الدرس الرابع
الدرس الخامس
الدرس السادس
الدرس السابع
قال الناظم:
مبـــادئ كــــل فـــن عشــــرة الحـد والموضوع ثم الثمرة
فضــــله والنســـــبة والـواضع الاسم الاستمداد حكم شارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومـن درى الجميع أنصف
تعرف علم الميراث :
تعريف العلم : هو الادراك الجازم للأشياء دون شك ولا تشكيك ويطلق بمعنى المعرفة وهو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى وصفة مكتسبة للانسان لقوله تعالى :(وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وفي الاية بيان لوسائل ادراك العلم وتحصيله وهي السمع والبصر والقلب أي العقل وضده الجهل .
تعريف الميراث : في اللغةيطلق على معنيين:
1. البقاء، قال الخليل: « الإيراث: الإبقاءُ للشيء». ومنه سمي الله تعالى الوارث، ومعناه الباقي. قال الزبيدي: «والوارِثُ صِفةٌ من صِفات اللهِ تعالَى، وهو البَاقي الدَّائِمُ بعدَ فَنَاءِ الخَلقِ».
2. انتقال الشيء من قومٍ إلى قوم آخرين سواء كان مالا أو غيره ومنه قوله تعالى: وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْوقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء . قال المبرد ومعنى الميراث: «الانتقال من واحدٍ إلى آخر»
تعريف علم الميراث مركبا : هو جملة القواعد التي يعرف بها الورثة وطريقة توريثهم ومقدار نصيب كل وارث.
موضوعه : مال الميت وهو التركة من حيث الحقوق المتعلقة بها
ثمرته : الحفاظ على المال حيث شرع الله عز وجل للانسان ما يحفظ ماله بعد موته وقطع دابر اختلاف الورثة فقد بين الله عز وجل نصيب كل وارث في كتابه وبين ذالك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهو ما تقتضيه حكمة الشارع جل وعلا لأن الورثة تربطهم القرابة وقد فجعوا بمصابهم بميتهم وقد يكون من بينهم ذوي النفوس الحقيرة ممن ينجر وراء المنفعة فحدد الله نصيب كل وارث.
فضله: من أشرف العلوم لتعلقه بحقوق الناس وحفاظه عليها ومن الأقوال في بيان فضلها :

1- روى ابن ماجه بسند حسن مرفوعا " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، وإنها نصف العلم ، وإنه أول علم ينزع من أمتى "
2- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تعلموا القرآن وعلمّوه للناس . وتعلموا الفرائض وعلمّوها فإني امرىءٌ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما] [ذكره أحمد] .
3- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة] ، [رواه أبو داود وابن ماجه] .
4- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [تعلموا الفرائض وعلمّوها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي] ، [رواه ابن ماجه والدارقطني] .
5- عن أبي الطفيـل أن نافـع بن عبد الحـارث أتى عمـر بن الخطاب بعسفان – وكان عامل عمر على مكة – فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى؛ فقال: من ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا؛ فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين".
نسبته الى العلوم : ينتمي الى العلوم الشرعية التي تطلب لداته وهو من مباحث فقه المعاملات
واضعه : هو الله عز وجل
الاسم : يسمى علم الميراث أو المواريث وعلم الفرائض
الاستمداد : تستمد مسائله من الكتاب والسنة والاجماع وعدد ما نزل من الايات في المواريث ثلاثة كلها في سورة النساء وهي الاية 11/12/176 من سورة النساء
سبب نزول الآية 11 :
سبب نزل هذه الآية ما جاء عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحد شهيداً . وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال: يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: [اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك] [رواه الخمسة إلا النسائي] .
حكم الشارع: فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين
مسائله : يدرس الورثة من حيث تحديدهم ومقدار ارثهم فأوله مسائل شرعية تعتمد على الدليل ثم مسائل حسابية لتقسيم المقادير

أبو أويس
26-10-2009, 03:53 مساء
الدرس الأول
التركة: بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر التاء وسكون الراء، تطلق على الشيء المتروك وفي الاصطلاح هي: ما يتركه الميت من مال في ذمته .
الحقوق المتعلقة بالتركة
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مجموعة في كلمة (تدوم) مرتبة كالتالي :
1ـ ت:مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
2ـ د:الحقوق العينية كالديون العينية فمثلا إذا استلف الرجل بيتا ومات فيه فيرجع البيت لمالكه .
3ـ د: الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض .
4ـ و: الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
5ـ م: الميراث أو الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب (وسياتي بيان من يستحقه بالتفصيل ان شاء الله).
فتقسم التركة على النحو الاتي: اولا نقوم بتجهيز الميت ثم نؤدي الدين العيني ثم الدين العام وان تعدد الدائنون قسم عليهم جميعا فان لم يستوفي اقتسموا ما تبقى من المال بعد التجهيز والديون العينية على قدر اسهمهم ثم تنفذ الوصية في حدود الثلث فأقل ثم ما تبقى يوزع على الورثة على وفق ما قرره الله ورسوله

مثال يوضح ذلك : أن يموت ميت ويترك 10000 وقسمت على النحو الاتي
100 ريال مؤن تجهيزه .
400 ريال دين عيني
1000 ريال دين ليس فيه رهن .
500 ريال وصية جائزة .
ما تبقى للوارث : زوج وأخت شقيقة (يقتسمون 8000 ريال وسيأتي بيان ذالك فيما بعد ان شاء الله).
أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة : نكاح (ن)، نسب (ن) ، ولاء (و) . وهي مجوعة في قولنا (نون)
أ ـ فالنكاح : ونقصد به عقد الزواج الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع ، ويتم التوارث بين الزوجين ان كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا خلال فترة العدة ، وفي مسألة الطلاق في مرض الموت تفصيل الصحيح من الأقوال أنها ترثه وإن ماتت هي قبله لا يرثها عقابا له وباختصار أن تكون رابطة الزواج قائمة .
ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
ج ـ والولاء : وهي تثبت للمعتق والمعتقة بسبب العتق .
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى أربعة أقسام : أصول وفروع وحواشي وحواشي الاصول .
أ‌. أصول الميت وهم الاب والام والجد وان علا والجدة و إن علت
ب‌. الفروع الميت وهم الابن وابن الابن وان نزل أي ابن ابن الابن ....
ج‌. الحواشي وهم الاخوة والاخوات وهم ثلاث جهات الاشقاء / لأب / لأم
د‌. حواشي الاصول وهم العم الشقيق والعم لاب وفروعهم اي ابن عم شقيق وابن عم لاب
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة .
أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .
ومثال إلحاقه بالأموات : المفقود إذا مضت مدة انتظاره.
ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء .
ومثل إلحاقه بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورّثه وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورّثه .
وبناءً على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .
جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوج و نحوه
موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين ، والرق ، والقتل .
فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .
أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه : أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى ، وهو مانع من الجانبين ، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ، واليهودي لا يرث النصراني ، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا .
ب ـ وأما الرق فهو : وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.
ج ـ واما القتل فهو :إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد , وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول . واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ .فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ .
تنبيه : ومن أهل الفن من جعلها سبع جمعها في قوله عش لك رزق أي : عدم الاستهلال (يولد الطفل ميت) / الشك في أسبقية الوفاة (كأن يكون حادث مرور ويموت اب وابنه ولا نعلم من مات اولا فلا نورث احدهما من الاخر)/ اللعان (وهو النفريق بين الزوجين حتى الموت وقد اتى في سورة النور) / الكفر / الرق/الزنى/القتل
وقد رد هذا بان الشك في اسبقية الوفاة والعدم الاستهلال والزنى واللعان لم تتحقق فيها شروط الارث اصلا فتبقى الموانع ثلاث الرق والقتل واختلاف الدين

أبو أويس
26-10-2009, 03:54 مساء
الدرس الثاني
تحديد الورثة: سبق بيان أسباب الارث وأنها ثلاث النكاح / النسب / الولاء ومن ذالك عدد الورثة من الرجال 25 الرجال منهم 15 والنساء 10 وهذا دون عد ذوي الارحام وذالك لانا نختار في هذه المقدمة ما اتفق عليه أهل العلم ثم قد ناتي على الابواب التي تحتاج لتفصيل القول وذكر الخلاف ولكن بعد تحصيل مباحث هذا العلم الكبرى
أولا الوارثون من الرجال: وهم الابن/ وابن الابن/ وان نزل والاب/ واب الاب/ وان على والاخ الشقيق/ والاخ لاب/ والاخ لام/ وابن الاخ الشقيق/ وابن الاخ لاب/ والعم شقيق/ والعم لاب/ وابن العم الشقيق/ وابن العم لاب/ والزوج/ والمعتق.(على المشاركين حفظ الورثة)
وقد أجملهم الامام الرحبي في عشرة بقوله :
والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا والاب والجد له وان علا
والاخ من اي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا
وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذب
والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء
والحاصل ان الامام الرحبي لم يفصل جهات الاخوة والاعمام وابنائهما للاختصار ويسمى الابن وابن الابن بالفروع والاب واب الاب بالاصول والاخوة بالحواشي ثم ابناء الحواشي ويسمى العم بحواشي الاصول وابناء العم بابناء حواشي الاصول
الفرق بين الاخوة: جهات الاخوة ثلاث الاشقاء ولاب ولام فاما الاخ الشقيق فهو الذي يجتمع مع الميت في ابيه وامه اما لاب فابوهما واحد لكن امهاتهم شتى والجهتين تسمى بالكلالة الكبرى وبين الله حكمها في الاية الاخيرة من صورة النساء اما الاخوة لام فان تكون الام واحدة والابوان مختلفان كان تتزوج امرءة برجل تنجب منه ولد ثم يموت الرجل فتتزوج بآخر فتنجب منه ولد ثاني فالصلة بين الولدين انهما اخوان لام وتسمى هذه القرابة بالكلاة الصغرى وذكر ميراتها في الايتين المجتمعتين في اول النساء / ومعنى الكلالة في الغة الضعف وقد تكون بمعنى الحاشية لذالك سمي ما يوضع على رأس الملك إكليل وهي عند أهل المواريث اخوة الميت الذي لا اصول له ولا فروع
ولأجل التوضيح والاختصار ارفقنا الدرس بالصورة التالية
http://al-samer.org//uploads/images/al-samer-731a097998.jpg

ثانيا الورثة من النساء: أما الوارثات من النساء فهن البنت/ وبنت الابن وان نزل ابوها اي بنت ابن ابن ../ والام / وام الام/ وام الاب / والاخت الشقيقة / والاخت لاب / والاخت لام / والزوجة /والمعتقة
وقد أجملهم الامام الرحب بقوله :
والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة
والاخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت
فأجمل الاخوات والجدتين فصارت سبع
وام الام هي الوارثة الوحيدة التي بينها وبين الميت انثى وذالك لان الجدة ترث نيابة عن الام فام الام اولى من ام الاب فاخذ الفقهاء بقول وسط وهو توريث الجدتين وهو خلاف الشرط الذي وضعوه وهو الا يكون بين الميت والوارث أنثى
وللاختصار والتوضيح نرفق بصورة
http://al-samer.org//uploads/images/al-samer-dd892e5591.jpg

وجامع الورثة الخمس والعشرون في الصورة التالية
http://al-samer.org//uploads/images/al-samer-05b5b75dd7.jpg

أبو أويس
26-10-2009, 03:56 مساء
الدرس الثالث :
طرق التوريث : طرق التوريث ثلاث وهي التعصيب / الفرض / التعصيب والفرض
أما التعصيب فهو أن يأخذ الوارث المتبقي من التركة بعد أهل الفروض أو كل التركة إن كان وحده وان تعدد أهل العصبة في الدرجة الواحدة اقتسموا العصبة بينهم
مثال مات رجل عن خمسة أبناء تقسم التركة على خمسة ولكل إبن نصيبه
الفرض : الفرض نصيب من الميراث مقدر والفروض في القران ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدسوسيأتي بيانه مع مستحقيه
الفرض والتعصيب : أن يأخذ الوارث نصيبه المقدر في الفرض ثم باقي التركة تعصيبا

أقسام الفروض : سبقت الاشارة الى ان الفروض في القران ستة وهي قسمان
النصف / ونصفه الربع / والنصف الربع الثمن.
الثلثين / ونصفهما الثلث/ ونصف الثلث السدس

أصحاب الفروض وشروط توريثهم بها:

أولا النصف : ويأخذ النصف خمس ورثة وهم الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب
فالزوج ياخذ النصف بشرط : انعدام الفرع الوارث (ابن / بنت / ابن ابن / بنت ابن ...)
قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
مثال : ماتت امرأة عن زوج وأب وأخت / ففي هذه المسالة ياخذ الزوج نصف التركة اما ميراث الاخرين فسياتي ان شاء الله
مثال عدم اخذ النصف : ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن وام / لا ياخذ الزوج النصف وسياتي بيان كم تصيبه ان شاء الله








البنت: تأخذ النصف بشرطين :

انعدام المعصب من درجتها
أن تكون واحدة أي لا يكون معها اختها
قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

مثال : مات شخص عن بنت واب وبنتي ابن / تاخذ البنت النصف
ومثال لفقد الشرط : مات رجل عن بنتين وام / لا تاخذ النصف








بنت الابن وان نزل ابوها مثل بنت ابن الابن..) وتاخذ النصف اذا كانت في مقام البنت بأربع شروط

انعدام البنت او البنات فوقها
انعدام المعصب فوقها وهو الابن
انعدام المعصب من درجتها وهو ابن الابن
ان تكون وحدها اي لا يوجد بنت ابن اخرى ولو لم تكن اختها
مثال بنت ابن الابن - ام - عم شقيق/ لبنت ابن الابن النصف
مثال لعدم توفر الشروط : بنت - بنت ابن - ام / لا تاخذ بنت الابن النصف بينما تاخذ البنت النصف كما تقدم








الأخت الشقيقة: تاخذ النصف بأربع شروط

انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت ..)
انعدام الاصل الوارث المذكر (الاب / الجد)
انعدام المعصب من جهتها (الاخ الشقيق)
ان تكون وحدها اي لا تكون معها اخت شقيقة اخرى
قال تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فالشرط الاول مبين في الاية اما الثاني فمؤخوذ من معنى الكلالة وهي الضعف لذالك قلنا ليس له اب ولا جد ولا اصل مذكر

مثال : زوجة - ام - اخت شقيقة/ للاخت النصف
مثال لعدم اخذ النصف : زوجة- أب - أخت شقيقة / لا تاخذ الاخت النصف لوجود الاب

الأخت لاب: وتاخذ النصف بنفس شروط الاخت الشقيق لانها تحل محلها مع اشتراط انعدامها وانعدام الاخ الشقيق

انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت ..)
انعدام الاصل الوارث المذكر (الاب / الجد)
انعدام الاخت الشقية
انعدام الاخ الشقيق
انعدام المعصب من جهتها (الاخ لاب)
ان تكون وحدها اي لا تكون معها اخت لاب اخرى

مثالها : مات رجل عن زوجة - ام - اخت لاب / تاخذ الخت لاب النصف

ثانيا: الربع وهو نصيب وارثان فقط وهم الزوج والزوجة
فالزوج يأخذ الربع بشرط وجود الفرع الوارث
قال تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها اودين.
مثال : زوج - ام - بنت / للزوج الربع وطبعا للبنت النصف كما سبق
ومثال لفقد الشرط : زوج - أخ شقيق - ام / لا ياخذ الربع انما ياخذ النصف وعلى كل حال الزوج دائما يرث اما نصف عند انعدام الفرع الوارث او الربع عند وجوده
الزوجة : تاخذ الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث وان كانت اكثر من واحدة يقتسمنه فيما بينهن
قال تعالى : ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد .
مثال : زوجتين - ام - عم شقيق/ للزوجتين الربع يقتسمنه
ومثال عدم توفر الشروط : زوجة - ام - بنت ابن / فلا تاخذ الزوجة الربع

ثلاثا: الثمن وهو نصيب وارث واحد فقط وهو الزوجة وبشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث
قال تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.
مثال : زوجة - ام - بنت ابن / فلها الثمن وطبعا لبنت الابن النصف كما سبق

رابعا: الثلثين وهو نصيب اصحاب النصف الا الزوج وبنفس الشروط الا شرطا واحد وهو ان تكون وحدها فيصير ان تكون اثنتان فاكثر وبيانه كالاتي









البنت: تأخذ الثلثين بشرطين :

انعدام المعصب من درجتها
أن تكون اثنتان فاكثر
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
مثال بنتين وام وزوجة / تاخذ البنتين الثلثين








بنت الابن وان نزل ابوها مثل بنت ابن الابن..) وتاخذ الثلثين اذا كانت في مقام البنت بأربع شروط

انعدام البنت او البنات فوقها
انعدام المعصب فوقها وهو الابن
انعدام المعصب من درجتها وهو ابن الابن
ان تكون اثنتين فاكثر
مثال ثلاث بنات ابن وام وزوجة/ فتاخذ بنات الابن الثلثان








الأخت الشقيقة: تاخذ الثلثين بأربع شروط

انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت ..)
انعدام الاصل الوارث المذكر (الاب / الجد)
انعدام المعصب من جهتها (الاخ الشقيق)
ان تكون اثنتين فاكثر
قال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
مثال : اختين شقيقتين وام وزوجة

الأخت لاب: وتاخذ الثلثين بنفس شروط الاخت الشقيق لانها تحل محلها مع اشتراط انعدامها وانعدام الاخ الشقيق

انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت ..)
انعدام الاصل الوارث المذكر (الاب / الجد)
انعدام الاخت الشقية
انعدام الاخ الشقيق
انعدام المعصب من جهتها (الاخ لاب)
ان تكون اثنتين فاكثر

خامسا: الثلث وهو نصيب وارثين الام والاخوة لام







الام : ترث الثلث بشرطين :

انعدام الفرع الوارث
انعدام الجمع من الاخوة (ولا يهم اختلاف جهاتهم وهل يرثون ام لا/ ولا يمنع الام من اخذ الثلث اخ واحد او اخت واحدة)
و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد- وورثه أبواه- فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس
مثال ام- زوجة-اخ شقيق/ للام الثلث
مثال لعدم توفر الشروط : ام - اخ شقيق - اخ لام / لا تاخذ الام الثلث لوجود الجمع من الاخوة








الاخ والاخت لام (الكلالة الصغرى) ويقتسمون الثلث بالشراكة فيما بينهم ولا نطبق فيهم قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين بل لذكر مثل حظ الانثى وشروطهم هي

انعدام الفرع الوارث مطلقا
انعدام الاصل المذكر
ان يكون اخوين فاكثر او اختين فاكثر او اخ واخت فاكثر
قال تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .
مثال : زوج - اخ شقيق اخوين لام واخت لام/ يقسم الثلث على الاخوين والاخت لام بالسوية

سادسا: السدس وهو نصيب سبعة ورثة وهم الام والاخوة لام وبنت الابن والاخت لاب والاب والجد والجدة

الام: اذا لم تاخذ الثلث اي وجود فرع وارث او الجمع من الاخوة
مثال : ام - زوج - اخوين لام

الاخ لام : بنفس شروط الثلث بشرط ان يكون وحد
انعدام الفرع الوارث مطلقا
انعدام الاصل المذكر
ان يكون اخ لام او اخت لام
مثال ام - اخ لام- زوجة/ للاخ السدس








بنت الابن : تاخذ السدس سواء اكانت وحدها او مع اخواتها بشرط ان تسبقها بنت واحدة

انعدام المعصب قبلها
انعدام المعصب من درجتها
ان تكون قبلها بنت واحدة فاذا كانت بنتين فلا تاخذ السدس
وتاخذ السدس تكملة للثلثين لان النصف + السدس = الثلثان فلو كانتا بنتين لاخذتا الثلين فلما كانت بنت واحدة واخذت النصف بقي السدس من نصيب البنات فتاخذه البنت الادنى منها درجة
مثال بنت - بنتي ابن - زوجة/ تاخذ بنتي الابن السدس تكملة للثلتين








الاخت لاب: وهي تشبه بنت الابن ولكن ليس مع البنت وانما مع الاخت الشقيقة فشروطها

انعدام الفرع الوارث مطلقا
انعدام الاصل المذكر
انعدام الاخ الشقيق
ان تكون قبلها اخت شقيقة واحدة
انعدام المعصب من درجتها (الاخ لاب)
مثال ام - اخت شقيقة - اخت لاب/ تاخذ السدس تكملة للثلثين والاخت الشقيقة النصف كما سبق

الاب : ياخذ النصف بشرط وجود الفرع الوارث فان كان الفرع ابنا او ابن ابن اخذ الاب السدس فقط وان كان الفرع مؤنثا كالبنت او بنت الابن اخذ السدس + العصبة (والعصبة الباقي بعد اصحاب الفروض)
مثال بنت و اب و عم / للاب السدس + العصبة
مثال آخر: ابن ابن و اب و زوجة / ياخذ الاب السدس فقط

الجد : وياخذ السدس بنفس شروط الاب بشرط انعدام الاب فهو ينوبه
مثال : جد - ام - بنت الابن / للجد السدس + العصبة
مثال آخر : جد - ابن- ام / للجد السدس فقط

الجدة وترث السدس بشرط انعدام الام لانها تنوبها وان كانت جدتين اقتسمتا السدس وللتنبيه لا ترث الجدة الثلث وانما السدس دائما

مثال جدة - اب - زوجة - اخ شقيق / للجدة السدس

وفي ختام هذا الدرس نعرض لكم مخطط لأصحاب الفروض و أحوال ميراثهم بالفرض

http://al-samer.org//uploads/images/al-samer.net-7b5ad14db6.jpg

أبو أويس
26-10-2009, 03:57 مساء
الدرس الرابع :


العصبة : وتطلق على الاحاطة والشدة والتقوية وفي اللغة عصبة الرجل بنوه وقرابته من أبيه، وسمو بهذا الاسم لاحاطتهم به فمن فوقه الاب ومن تحته الابن وعن يمينه اخوته وعن شماله اعمامه .
وفي اصطلاح أهل المواريث : هو إرث المال كله او ما تبقى بعد أصحاب الفروض

فتبن ان العصبة تختلف عن الفرض فالفرض نصيب مقدر بينما العصبة هي الباقي بعد أصحاب الفروض بحيث قد لا يبقى شيء بعد الفروض فلا ياخذ المعصب شيئا
وقد سبقت الاشارة الى ان الارث 3 أنواع : بالفرض / بالفرض والتعصيب / بالتعصيب

وبعد أن عرضنا اصحاب الفروض نستعرض الان أصحاب العصبة واصحاب الفرض والتعصيب حتى نتمكن من معرفة نصيب كل وارث


الوارثون بالتعصيب فقط :وكلهم ذكور الا المعتقة وهم الابن / ابن الابن / الاخ الشقيق / الاخ لاب / ابن الاخ الشقيق / ابن الاخ لاب / العم الشقيق / العم لاب / المعتق / المعتقة


الوارثون بالفرض والتعصيب : وعددهم ستة وهم الأب / الجد / البنت/ بنت الابن / الاخت الشقيقة / الاخت لاب


تنبه : يأخذ العصبة وارث واحد فقط اما من هو دونه في الطبقة فيرث بالفرض ان كان له الفرض او لا يرث شيء ان لم يكن له الفرض مع العصبة ويسمى المحجوب وسياتي بعد هذا الدرس مباشرة باب الحجب

ولمعرفة من الاحق بالحجب ندرس سلم الاولوية فيه وانواعه


أنواع العصبة : وأنواع العصبة ثلاثة وهي العصبة بالنفس والعصبة مع الغير والعصبة بالغير

أولا العصبة بالنفس : وهي نصيب كل من الابن / ابن الابن / الاب / الجد / الاخ الشقيق / الاخ لاب / ابن الاخ الشقيق / ابن الاخ لاب / العم الشقيق / العم لاب / ابن العم الشقيق / ابن العم لاب / المعتق / المعتقة

ويجب معرفة قواعد لنرجح من الاحق بالعصبة من غيره في حال اجتماع أكثر من وارث بالتعصيب
أ) ننظر لجهة القرابة: والقرابة أربع جهات مقدمة حسب ترتيبها التالي

جهة البنوة (الابن / ابن الابن ..)
جهة الأبوة (الاب / الجد)
جهة الاخوة (الاخ الشقيق / الاخ لاب / ابن الاخ الشقيق / ابن الاخ لاب)
جهة العمومة (العم الشقيق / العم لاب / ابن العم الشقيق / ابن العم لاب)
فمثلا مسألة فيها ابن / عم شقيق / جد / فالعصبة هنا ياخذها الابن لانه من اول جهة
مثال 2: أبن أخ شقيق / عم لاب / العصبة ياخذها ابن الاخ الشقيق لا الأخوة مقدمة على العمومة
تنبيه : على هذه القاعدة يقدم الجد على الاخوة لانه من طبقة الابوة لكن في ميراثه تفصيل نورده في اوانه


ب) ننظر لدرجة القرابة فنقدم الاعلى درجة على الادنى من نفس جهة القرابة فيقدم الابن على ابن الابن والاب على الجد والاخ على ابن الاخ .....
مثال : ابن أخ شقيق / اخ لاب / عم شقيق فيقدم الاخ لاب لانه أعلى منهم درجة


ج) ننظر لقوة القرابة وعليه فالاشقاء أٌقوى قرابة من الأخوة لأب وعليه يقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب والعم الشقيق على العم لاب وابن الاخ الشقيق على ابن الاخ لاب ...

فإذا انعدم الجهات الاربع أخذ العصبة المعتق او المعتقة ان وجدا


ثانيا العصبة بالغير: وكلهن اناث يتعصبن باخوانهن ويسمى المعصب من درجتها وهن على التوالي
البنت ويعصبها الابن
بنت الابن ويعصبها ابن الابن
الاخت الشقيقة ويعصبها الاخ الشقيق
الاخت لاب ويعصبها الاخ لاب

وللاشارة فهن اصحاب الثلثين اذا نزعنا شرط انعدام المعصب اما عن كيفية ميراثهن في هذه الحالة فهي بقاعدة للذكر مثل حظ الانثيين فتاخذ البنت نصف ما ياخذه الابن

مثال مات رجل عن 3 أبناء و 4 بنات فقط وكانت التركة بعد اخراج الحقوق المتعلقة بها 10000 ريال
فنعد الابناء بضعف رؤوسهم ، 2*3=6 ونعد البنات بعدد رؤسهم أي 4 فنقسم التركة على 10 أجزاء نعطي لكل ابن جزئين ولكل بنت جزء واحد وقيمة الجزء هنا 1000 ريال فياخذ كل ابن 2000 ريال وكل بنت 1000 ريال


ثالثا العصبة مع الغير : وهي نصيب الاخت الشقيقة والاخت لاب إذا كانت مع البنت او بنت الابن وتصير الاخت الشقيقة او لاب في مقام اخيها ، فالقاعدة تقول الاخوات مع البنات عاصبات

أمثلة
أ ) بنت / أخت شقيقة / أخ لاب / : البنت تاخذ النصف والاخت الشقيقة النصف الاخر اما الاخ لاب فلا ياخذ شيئا لان العصبة اخذتها الاخت وصارت في مقام الاخ الشقيق
ب) بنت / أخت لأب / أخ شقيق / : البنت النصف , الاخ الشقيق العصبة اي النصف الاخر , اما الاخت لاب التي صارت في مقام الاخ لاب حجبت بالاخ الشقيق الذي اخذ العصبة

ملخص الدرس:
ـ العصبة هي الباقي من المال بعد ان ياخذ اصحاب الفروض نصيبهم او كل المال ان لم يكن اصحاب الفروض
ـ وياخذ العصبة وارث واحد فقط (من حيث النوع اما اذا كان ابنان مثلا فيقتسمان العصبة) حسب الاولية ولمعرفة الاولوية ينبغي حفظ الترتيب التالي : الابن / ابن الابن / الاب / الجد/ الاخ الشقيق / الاخ لاب / ابن الاخ الشقيق / ابن الاخ لاب / العم شقيق / العم لاب / ابن العم الشقيق / ابن العم لاب / المعتق / المعتقة
ـ الوارثات من النساء بالفرض يتعصبن باخوانهن الذين يرثون بالعصبة وهن البنت / بنت الابن / الاخت الشقيقة / الاخت لاب
ـ ترث الاخت الشقيقة والاخت لاب بالتعصيب اذا وجدت معهما بنت او بنت ابن وتسمى العصبة مع الغير وتعامل معاملة أخيها فتتقدم في العصبة عمن يتقدمهم ويحجبها من يحجبه

أبو أويس
26-10-2009, 03:58 مساء
درس الخامس :
تمهيد : قد يجد القارئ المتتبع لهذه السلسلة من الدروس أن في هذا الدرس تكرار للقواعد فقط اذ ان من فهم شروط الارث في انصبة أصحاب الفروض وفهم التعصيب واحكامه فلن يجد في نفسه صعوبة في فهم الحجب واليكم تفصيل درس الحجب
تعريف الحجب:
لغة: المنع والستر ، يقال حجبه عن كذا اذا منعه عنه ، ومنه الحجاب لانه يمنع من التكشف ، وقال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجبون - المطففين/15-
اصطلاحا: هو منع من توفر فيه سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه
ومن التعريف يتبين ان الحجب نوعان :
أ . حجب الحرمان : بحيث لا يأخذ المحجوب فيه شيء من الميراث بسبب وجود من هو أولى منه به
والوثة بالنظر الى حجب الحرمان أ{بع أٌسام
1. لا يُحجبون ولا يَحجبون : وهم الزوج والزوجة
2. لا يُحجبون ويَحجبون : وهم الولدان والوالدان (الاب - الام - الابن - البنت)
3. يُحجبون ولا يَحجبون: وهم الاخوة لام .
4. يحجبون ويحجبون : باقي الورثة
تنبيه : من يرث بالتعصيب فقط فيحجب كل وارث بمن فوقه الا فيما يخص الجد والاخوة فسياتي ان شاء الله ومثال ذالك اذا وجد الاب فهو يحجب الجد والاخوة والاعمام وابناء الاخوة وابناء الاعمام والمعتق والمعتقة

ومن خلال هذا التقسيم علمنا ان ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان وهم الابن والبنت والاب والام والزوج والزوجة فهاؤلاء متى وجدوا أخذا ميراثهم وباقي الورثة كلهم عرضة للحجب حجب حرمان ولذالك لا نورثهم حتى ننظر في شروط توريثهم

وهذا جدول لحجب الحرمان



http://al-samer.org//uploads/images/al-samer-71ef8a6d34.jpg

ب . حجب نقصان: وفيه يتحول المحجوب من المقدار الاعلى الى المقدار الادنى
وهذا جدول لحجب النقصان


http://al-samer.org//uploads/images/al-samer-3a1419a2ed.jpg

أبو أويس
26-10-2009, 03:59 مساء
الدرس السادس: وهو درس بسيط وقصير قبل الشروع في الجزء الحسابي من علم الميراث وقد سبق الاشارة ان الميراث قسمان قسم نظري يعتمد على الفقه والدليل من الكتاب والسنة وهو مقدار الوارث وصفة وشروط توريثه وقسم يعتمد على الاجتهاد وهو طريقة حساب المقدار وتقسيم الاموال واغلب قواعده من علم الحساب (الرياضيات)

المسائل الملقبة : وهي كثيرة ولكن في هذا الجزء من الدرس نعذكر المسائل الملقبة التي تهم ما ذكرناه من المواريث فلا نتطرق للمسائل المتعلقة بالدروس التي ستستقبلنا بمرور الايام ان شاء الله كالزيدية وغيرها
أولا : المسألتان العمريتان: وهي وجود الزوج او الزوجة مع الاب والام فقط أي زوج / اب / ام او زوجة / اب / ام فالاصل في هذه المسالة حسب ما درسنا ان تحل بهذا الشكل:
الاولة: زوج/ اب / ام
للزوج النصف : لعدم وجود الفرع الوارث
للام الثلث : لعدم وجود الفرع الوارث والاجمع من الاخوة
للاب العصبة : اي الباقي

وعند حسابنا لمجموع انصبة الزوج والام نجد ان الباقي السدس وهو نصيب الاب
لان 1/2+1/3=3/6+2/6 = 5/6 فيبقى 1/6 فياخذ الاب هنا نصف ما تاخذه الام فكان قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين انقلبت فاجتهد عمر ابن الخطاب واعطى للام ثلث الباقي بعد ان ياخذ الزوج نصيبه وياخذ الاب الباقي بعد ذالك فيكون مقداره ضعف مقدار الام وهذا تفصيل المسالة
الزوج النصف ويبقى النصف فتاخذ الام ثلث النصف الذي هو سدس المال فيبقى من المال الثلث وهو نصيب الزوج وللتوضيح نرفق الموضوع بهذه الصورة

http://al-samer.org//uploads/images/al-samer-5c3ebfc246.bmp
الثانية : زوجة / اب / ام
للزوجة الربع : لعدم وجود الفرع الوارث
للام الثلث : لعدم وجود الفرع الوارث والجمع من الاخوة
للاب البقية : لعدم وجود المعصب قبله
لو جمعنا مقدار الزوجة والام وجدناه 1/4+1/3=3/12+4/12=7/12 فيبقى للاب 5/12 فمقداره مقارب لمدار الام ولا يتحقق قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين فاعطى عمر الام صلث الباقي بعد الزوجة وللاب الباقي فتصير المسالة
للزوجة الربع ويبقى 3 ارباع تاخذ الام واحد وياخذ الاب البقة اي ربعين وهما نصف المال
وللتوضيح ارفقنا الموضوع بالصورة الاتية

http://al-samer.org//uploads/images/al-samer-9e5ef1b363.bmp
وسميت هاتان المسالتان بهذا الاسم لان الذي قضى فيهما هو عمر بن الخطاب وللتنبيه اذا وجد مع اهل هذه المسالة وارث اخر فلا ناخذ بها اما ان وجد اخر لكن محجوب فتبقى على قضاء عمر كان يكون مع هاؤلاء اخ شقيق واحد وهو محجوب بالاب

ثانيا : المسالة الحجرية او الحمارية وهي ماتت امراة وتركت زوجا واما واخوة لام واخوة اشقاء فحل المسالة على وفق ما درسناه كالاتي:
للزوج النصف : لعدم وجود الفرع الوارث
للام : السدس لوجود الجمع من الاخوة
للاخوة لام : الثلث : لعدم وجود الفرع مطلقا والاصل المذكر ولانهم اكثر من واحد
للاخوة الاشقاء الباقي تعصيبا : لعدم وجود المعصب قبلهم
لوجمعنا انصبة اهل الفروض 1/2+1/3+1/6 وجدناه يستغرق جميع المال فلا يوجد باقي
لان 1/2+1/3+1/6=3/6+2/6+1/6=6/6 اذا لن يبقى للاخوة الاشقاء شيئ وقدت عرضت هذه المسألة على عمر فضى بها هكذا فاحتج الاشقاء وقالوا ارايت ان كان ابانا حجرا وفي رواية حمارا السنا من ام واحدة ؟! / وذالك لان الاشقاق هم في الحقيقة اخوة من جهة الاب والام والاخوة لام من جهة الام فقط فتسال الاشقاء عن سبب عدم توريثهم من جهة امهم وليعد القاضي اباهم حجرا فحكم عمر ابن الخطاب على توريثهم مع الاخوة لام بالشراكة فيعدون اخوة لام لا اخوة اشقاء
وهذه صورة توريثهم للتوضيح
http://al-samer.org//uploads/images/al-samer-665c155ad6.bmp
وسميت بالحجرية او الحمارية للقول الاخوة ابانا حجرا وفي روايو حمارا وقد سبق التنبيه انها من قضاء عمر ابن الخطاب

تنبيه : نرجوا من الاخوة والاخوات المشاركين في الدورة مراجعة الدروس ومحاولة افتراض امثلة والاجابة عليها حتى لا تذهب المسائل من الاذهان لاننا سننتقل الى مرحة اخرى من هذا الفن وهي مرحلة الحساب وهي لا تتطلب كبير حفظ بقدر ما تتطلب الفهم فنسال الله العون والسداد

أبو أويس
26-10-2009, 04:03 مساء
الدرس السابع :

سبق التنبيه ان ما سيعترضنا من الدروس يدخل في علم الحساب لا في علم الفقه والنظر في الدليل وفي هذا الدرس ان شاء الله نعرف تاصيل المسائل واستخراج الاسهم وقيمة السهم لمعرفة نصيب كل وارث

تأصيل المسائل : ونعني بذالك البحث على اصغر عدد يمكن تقسيم المال عليه يقبل القسمة على افراد المسالة وعلى اجزاء اسهامها دون كسر اي ان ياخذ كل وارث سهم او مجموعة من الاسهم من هذا الاصل ويكون عدد اسهم الوارث طبيعيا

ولمعرفة اصول المسائل ينبغي استعمال قواعد الحساب وهي تختلف باختلاف الحالات
أولا : اذا اجتمع في المسالة اهل العصبة فقط فاصل المسالة هو عدد رؤسهم فمثلا لو وجد في مسالة 6 ابناء فاصل المسالة 6 فنقسم كل المال على 6 ونعطي لكل ابن سهمه اما ان كانوا رجالا ونساء فاصل المسالة هو عدد رؤوسهم مع اعتبار الذكر براسين فمثلا لو وجد 4 بنات و 3 ابناء نحسب الابناء على انهم 6 رؤوس زائد عدد البنات الذي هو 4 فاصل المسالة اذا هو 10
ثانيا : اذا اجتمع في المسالة اهل الفروض ولهم نفس الكسر فاصل المسالة هو مقام ذالك الكسر مثلا اخت شقيقة وزوج فللزوج النصف 1/2 وللاخت الشقيقة النصف 1/2 فاصل المسالة هو 2
ثالثا اذا اجتمع في المسالة اكثر من كسر وكانوا من نفس الفئة ونقصد بالفئة التقسيم الاتي
الفئة الاولى : النصف ونضفه وهو الربع ونصف الربع وهو الثمن
الفئة الثانية : الثلثين ونصفهما الثلث ونصف الثلث السدس
ففي هذه الحالة اصل المسالة هو اكبر مقام ومثال ذالك بنت وزوج للبنت النصف 1/2 وللزوج الربع 1/4 اصل السالة 4
رابعا : اذا اجتمع فروض الفئة الاولى مع فروض الفئة الثانية فننظر للمضاعف المشترك الاصغر بين المقامات وللتسهيل اذا وجدت الفئة الثانية مع النصف فالاصل هو 6 وان وجدت مع الربع فالاصل 12 وان وجدت مع الثمن فالاصل 24

خلاصة : اصل المسالة هو عدد الرؤوس ان وجد اهل التعصيب فقط وان وجد مع العصبات اهل الفروض فاصل المسالة هو المضاعف المشترك الاصغر بين مقامات الفروض وهو لا يخلوا ان يكون 2 او3 او 4 او 6 او 8 او 12 او 24

الاسهم : ونقصد بها مقدار ما ياخذه الوارث من اصل المسالة الذي يمثل التركة كلها ولايجاد السهم ينبغي ضرب اصل المسالة في فرض الوارث اما اهل العصبات فياخذون ما تبقى بعد اهل الفروض ان بقي

تنبيه : عند توزيع الاسهم على الورثة ثم جمعها قد نجد الموجموع مساوي لاصل المسالة كما قد نجده اكبر منه او اصغر ولكل حالة احكلم ندرسها بعد هذا الدرس ان شاء الله

مثال تطبيقي : زوج، أم ، أخ لام

للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث
للام الثلث لعدم وجود الفرع الوارث والجمع من الاخوة
للاخ لام السدس لعدم وجود الجمع من الاخوة لام

فاجتمع في هذه المسالة النصف والثلث والسدس فاصل المسالة 6

للزوج 3 سهام وهي حاصل ضرب 6 * ( 1/2)
للام 2 (سهمان) وهي حاصل ضرب 6 * (1/3)
للاخ لام سهم واحد وهو حاصل ضرب 6 * (1/6)

ولو جمعنا الاسهم بعد ذالك وجدناها مطابقة لاصل المسالة 1+2+3 =6 فلو كان للميت 600000 ريال فنقسمها على اصل المساة لنعرف قيمة السهم وفي مثالنا هذا قيمة السهم 100000 ريال فياخذ كل وارث نصيبه وهو قيمة السهم الواحد في عدد اسهمه فياخذ الزوج 100000*3 أي 300000 ريال والام 200000 ريال و الاخ لام 100000

ولتوضيح المسالة نضعها في الجدول التالي كما ننبه على وضع المسائل في جداول بهذه الطريقة حتى يحسن بيانها
http://al-samer.org//uploads/images/al-samer.net-03535b1f8f.jpg

تنبيه : الدورة ما تزال ناقصة مع اننا توقفنا عند هذا الحد فمن اراد اتمامها فليتفضل ولعلنا نواصل فيها ان وفقنا الباري عز وجل

فوزي
29-10-2009, 07:26 مساء
أسأل الله أن يعطيك:
أطيب ما في الدنيا..محبة الله
وأحسن ما في الجنة..رؤية الله
وأنفع الكتب..كتاب الله
وأن يجمعك بأبر الخلق..رسول الله